عبد الرحمن بن قدامه

156

الشرح الكبير

وانه متى حلف مالك قبلي حق برئ بذلك ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين ( فصل ) ولا تدخل اليمين النيابة ولا يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا